السيد الخوئي
53
كتاب الحج
( مسألة 26 ) : إذا كان ما يملكه دينا على ذمة شخص وكان الدين حالا وجبت عليه المطالبة فإن كان المدين مماطلا وجب اجباره على الأداء . وإن توقف تحصيله على الرجوع إلى المحاكم العرفية لزم ذلك كما تجب المطالبة فيما إذا كان الدين مؤجلا ولكن المدين يؤديه لو طالبه . وأما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا ولا يمكن اجباره أو كان الاجبار مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا والمدين لا يسمح بأداء ذلك قبل الأجل ففي جميع ذلك إن أمكنه بيع الدين بما يفي بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال ولم يكن في ذلك ضرر ولا حرج وجب البيع وإلا لم يجب ( 1 ) .